ابن فهد الحلي
164
المهذب البارع
الثاني : التلبيات الأربع ، ولا ينعقد الإحرام للمفرد والمتمتع إلا بها . وأما القارن فله أن يعقده بها أو بالإشعار أو التقليد على الأظهر .
--> ( 1 ) الكافي : ج 4 باب ما يجزي عن غسل الإحرام ص 328 الحديث 7 . ( 2 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 9 . ( 3 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 63 الحديث 8 . ( 4 ) قال في التهذيب بعد نقل روايتي الحلبي وأبي بصير المتقدمين : وهذه الروايات إنما وردت رخصة في تقديم الغسل عن الميقات لمن خاف أن لا يجد الماء عند الميقات ، ثم أورد رواية هشام بن سالم دليلا على الجمع . ( 5 ) يظهر توقفه من قوله ( على الأظهر ) . ( 6 ) الإنتصار : مسائل الحج ص 102 قال : مسألة ومما انفردت به الإمامية القول : بوجوب التلبية . فعندهم إن الإحرام لا ينعقد إلا بها الخ .